لجنة الفتوى : توضيح حكم دفع مال لمريض فقير وذلك بـــ"نية" زكاة الفطر ؟
لقَد شَرَعَ اللهُ تَعَالَى بِفَضلِهِ وَمَنِّه فِي آخِرِ شَهرِ رَمَضَانَ زَكَاةَ الفِطرِ؛ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الرَّفَثِ وَاللَّغوِ فِي هَذَا الشَّهرِ الكَرِيمِ، وَأضِيفَت إلَى الفِطْرِ؛ لأنَّهُ سَبَبُهَا كَما يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَعضُ رِوَايَاتِ البُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ: «فَرضَ زَكَاةَ الفِطرِ مِن رَمَضَانَ».
و جَاءَ عَن ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَن أدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».========
توضيح لبعض المعاني الواردة بالحديث :-
قَولُهُ: «طُهرَةً»: أي: تَطهِيرًا لِلنَّفسِ مِنَ الآثَامِ.وَقَولُهُ: «اللَّغو»: مَا لَا يَنعَقِدُ عَلَيهِ القَلْبُ مِنَ القَوْلِ وَهُو مَا لَا خَيرَ فِيهِ مِنَ الكَلَامِ.
وَقَولُهُ: «وَالرَّفَثُ»: هُوَ كُلُّ مَا يُستَحَى مِن ذِكرِهِ مِنَ الكَلَامِ، وَهُو الفَاحِشُ مِنَ الكَلَامِ.
قَولُهُ: «وَطُعمَة»: بِضمِّ الطَّاءِ؛ وَهُوَ الطَّعَامُ الذِي يُؤكَلُ.
قَولُهُ: «مَن أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ»: أي قَبلَ صَلَاةِ العِيدِ.
قَولُهُ: «فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ»: المُرَادُ بِالزَّكَاةِ صَدَقَةُ الفِطرِ.
قَولُهُ: «صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ»: يَعنِي التِي يٌتَصَدَّقُ بِهَا فِي سَائِرِ الأوقَاتِ.
=======
و في سياق هذا الموضوع توضح لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قالت إن الرسول الكريم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط على الذكر أو الأنثى .
و قد أضافت، لجنة الفتوى فى ردها على سؤال حكم دفع مال لمريض فقير بنية زكاة الفطر؟ أن الله أوجب زكاة الفطر من رمضان وقدرها النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من طعام وهو غالب قوت البلد، وقد أجاز فريق من الفقهاء كالإمام أبي حنيفة إخراج قيمة الصاع بدلا عن الصاع.
و أن هذه الزكاة تعطى لمستحقيها من الفقراء والمساكين, وبناء على ما سبق يجوز لك أن تعطي هذا المريض مالا بنية زكاة الفطر إذا كان من مستحقيها من الفقراء والمساكين, والله تعالى أعلى وأعلم.
تم بحمد الله
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء